المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يجري اعداد التقارير السنوية من عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- ممتاز جيد جدا، جيد ، متوسط ، ضعيف
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026