المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مصدفحةة ا ل5 تمجن رب24ة جزءا من خدمة الموظف الفعلية. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته او سوء سلوكه وذلك بقرارمن المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك ، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا انهيت خدماته لسوء سلوكه. ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك