المادة 76 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يضع المجلس من حين الى آخر التعليمات اللازمة لاستثمار واقراض وتنظيم وادارة اعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026