المادة 85 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
للمدير العام بناء على موافقة المجلس تفويض بعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي مدير دائرة او رئيس قسم يسميه فيما يتعلق بتلك الدائرة او ذلك القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026