المادة 53 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

تصرف الاجور الكيلومترية بالمعدل المقرر بوزارة المالية للموظف المصرح له باقتناء سيارة خاصة او الموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في اي سفرة رسمية خارج حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركز عمله الدائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك