المادة 41 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد مدتها عن سنتين ولا ينتفع خلال تلك المدة من تعليمات السفر المجانية او المخفضة ،على ان يثبت بعد عودته التحاقه بالدراسة خلال تلك المدة والا اعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء الاجازة.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة الاجازة من حيث استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026