المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة المجلس: - ب- بمنح الموظف اجازته السنوية بقرار من مدير الدائرة ذات العلاقة. ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك