المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة المجلس: -
ب- بمنح الموظف اجازته السنوية بقرار من مدير الدائرة ذات العلاقة.
ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026