المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- يعتبر الموظف فاقد لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع (15) خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او ( 7 ) سبعة ايام متوالية. ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك