المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي: -
أ- المدير العام ، الاولى والثانية (26) يوم عمل.
ب- موظفو الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة (22) يوم عمل.
ج- موظفو الدرجة الخامسة والدرجة السادسة (18) يوم عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026