المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الثاني.
ملاك المؤسسة
المادة 5- يقسم موظفو المؤسسة الى: -
1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون بصوفحظةا ئ2 مف ن دا24ئمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة ( 7 ) من هذا النظام.
2- موظفين فنيين.
3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026