المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

الفصل الثاني. ملاك المؤسسة المادة 5- يقسم موظفو المؤسسة الى: - 1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون بصوفحظةا ئ2 مف ن دا24ئمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة ( 7 ) من هذا النظام. 2- موظفين فنيين. 3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك