المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار.
من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية
اللجنة.
ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظفون بعقود والموظفون الفنيون وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية والجهة التي تتولى تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026