المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
اذا استدعي الموظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه احكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026