الأنظمة

نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

72 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة الباحثين .
  4. المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب-الموظفين غير المص…
  5. المادة 5أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البح…
  6. المادة 6فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان…
  7. المادة 7أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول التشكيلات. ب-تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزيادتها ا…
  8. المادة 8التعيين لا يجوز تعيين أي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.
  9. المادة 9يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنيا. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة. د-خ…
  10. المادة 10يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) و …
  11. المادة 11أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ويجوز له تغيير أي منهما بتعيين بد…
  12. المادة 12أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بقرار من الرئيس او من يفوض اليه ه…
  13. المادة 13أ- يسمى مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعدو الرئيس ومستشاروه بقرار من الرئيس. ب- يسمى مساعد المدير و رئيس الشعبة و رئيس الفرع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو ا…
  14. المادة 14يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاص…
  15. المادة 15أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبي…
  16. المادة 16عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين …
  17. المادة 17إذا حصل الموظف على مؤهل علمي وبموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة منحه زيادتين سنويتين على الراتب الأساسي.
  18. المادة 18الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية ال…
  19. المادة 19يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى او من فئة إلى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت في…
  20. المادة 20يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
  21. المادة 21يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :- أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه،…
  22. المادة 22النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مدير الوحدة او مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤساء الش…
  23. المادة 23الانتداب للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه …
  24. المادة 24يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها .
  25. المادة 25الوكالة اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
  26. المادة 26الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة ، اذا توافرت الشروط التالية:- 1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة. 2-ان يكون قد ام…
  27. المادة 27مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليه احكام المادة (12) من هذا النظام.
  28. المادة 28الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصن…
  29. المادة 29اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  30. المادة 30أ- يستحق الموظف من الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس المباشر. ب-يستحق موظفو الفئات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب م…
  31. المادة 31أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون…
  32. المادة 32أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف ال…
  33. المادة 33للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في…
  34. المادة 34تراعى عند منح الاجازة السنوية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
  35. المادة 35لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية تزيد على ستين يوما او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته .
  36. المادة 36أ- يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من الطبيب وموافقة العميد او المدير المختص اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفر…
  37. المادة 37أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن ا…
  38. المادة 38اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على…
  39. المادة 39أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى ا…
  40. المادة 40أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم…
  41. المادة 41أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من الم…
  42. المادة 42واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبا…
  43. المادة 43يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل ا…
  44. المادة 44تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع أو الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره ال…
  45. المادة 45تعد تقارير الأداء السنوية عن الموظفين في شهر كانون الأول من كل سنة، ويستثنى من ذلك موظفو المدرسة النموذجية و موظفو أي وظائف أخرى يرى الرئيس أن تكون في نهاية العام الدراسي…
  46. المادة 46مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ-التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ض…
  47. المادة 47أ- يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده. ب- توقف الزيادة السنوية لسنة واحدة إذا ورد عن الموظف تقريران متتاليان بتقدير (متوسط ) …
  48. المادة 48الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤولي…
  49. المادة 49توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع …
  50. المادة 50أ- يشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتج…
  51. المادة 51يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه بمن فيهم رئيسه وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته ب…
  52. المادة 52اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس ال…
  53. المادة 53أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبع…
  54. المادة 54للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتم…
  55. المادة 55اذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
  56. المادة 56أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك ال…
  57. المادة 57لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى لجان التحقيق و المجلس التأديبي او قبول استقالته إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.
  58. المادة 58أ- اذا تبين الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية…
  59. المادة 59أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى …
  60. المادة 60يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التاد…
  61. المادة 61انتهاء خدمة الموظف تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على ت…
  62. المادة 62أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على…
  63. المادة 63أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصد…
  64. المادة 64يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و (5) و …
  65. المادة 65أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك . 2- اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيينه وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أ…
  66. المادة 66على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
  67. المادة 67احكام عامة يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة.
  68. المادة 68يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
  69. المادة 69يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
  70. المادة 70يمارس مدير المركز في الجامعة صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في هذا النظام.
  71. المادة 71يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
  72. المادة 72يلغى ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة ) رقم (68) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام…