المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

الانتداب للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى إلى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة