المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مدير الوحدة او مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤساء الشعب والفروع من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص . أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس. ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس. أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة أو الدائرة فيتم بقرار من العميد أو المدير المختص. د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه. ه- يجوز بقرار من الرئيس نقل من شغل وظيفة مدير إلى وظيفة مستشار للرئيس أو مساعد له وتحدد مهامهما بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة