المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :- أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه، و لا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية . ب- منح الموظف مكافأة مالية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد إذا قام بعمل إبداعي أو حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات أو زيادة في الإيرادات، ولمرة واحدة في الفئة من الدرجة. ج- منح الموظف شهادة تقدير لتميزه في إدائه لعمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة