المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
اذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026