المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026