المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه في اللائحة خلال تلك المدة. ب-للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس او اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او خارجها لحضور جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج-ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة