المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ويجوز له تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير دائرة الموارد البشرية. ب-تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. د- يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد الموظفين في دائرة الموارد البشرية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها. ه- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة