المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) من المادة (9) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026