المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
د-خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة.
ه- حسن السلوك والسمعة.
و-غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026