المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

التعيين لا يجوز تعيين أي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة