المادة 7 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول التشكيلات.
ب-تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزيادتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026