المادة 7 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول التشكيلات. ب-تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزيادتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة