المادة 47 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.
ب- توقف الزيادة السنوية لسنة واحدة إذا ورد عن الموظف تقريران متتاليان بتقدير (متوسط ) فما دون.
ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى وان كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026