المادة 46 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ-التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج-انهاء خدماته اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة