المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

تعد تقارير الأداء السنوية عن الموظفين في شهر كانون الأول من كل سنة، ويستثنى من ذلك موظفو المدرسة النموذجية و موظفو أي وظائف أخرى يرى الرئيس أن تكون في نهاية العام الدراسي أو أي موعد آخر، وترسل إلى دائرة الموارد البشرية وتعتمد في شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة