المادة 13 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يسمى مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعدو الرئيس ومستشاروه بقرار من الرئيس. ب- يسمى مساعد المدير و رئيس الشعبة و رئيس الفرع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص. ج- تحدد شروط إشغال الوظائف ومؤهلاتها المنصوص عليها في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة