المادة 13 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يسمى مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعدو الرئيس ومستشاروه بقرار من الرئيس.
ب- يسمى مساعد المدير و رئيس الشعبة و رئيس الفرع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
ج- تحدد شروط إشغال الوظائف ومؤهلاتها المنصوص عليها في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026