المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026