المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
الوكالة
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026