المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
الاعارة
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة ، اذا توافرت الشروط التالية:-
1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة.
2-ان يكون قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة.
3-ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
د-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته إلى العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026