المادة 58 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- اذا تبين الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه ، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026