المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026