المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الثلاثة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور تسعة اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهر اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة. ج- إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع المختص بعد مرور اثني عشر شهراً من بدء إجازته المرضية أن الموظف غير قادر على مباشرة أعماله بسبب مرضه فتنتهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له مستحقاته المالية جميعها. د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والاقدمية والادخار وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة