المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من الطبيب وموافقة العميد او المدير المختص اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه. ب-تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على اسبوع ولم تتجاوز ثلاثين يوما بناء على تقرير من المرجع الطبي ، ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية. ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة