المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها. ج-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين او الدارسين فيها. د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها. ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي. و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة