المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
انتهاء خدمة الموظف
تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د-فقد الجنسية الاردنية.
ه- فقد الوظيفة.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز-العزل من الوظيفة.
ح-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط-الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي لوفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026