المادة 60 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التاديبية إلى المعنيين خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026