المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى او من فئة إلى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
ج-ان لا تكون قد اوقعت عليه خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026