المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2-وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد جدا ).
5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
ب-يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2-وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026