المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي يتم احتسابها على عشر سنوات.
ب-اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026