المادة 3 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة الباحثين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة