المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجر يومي.
جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026