المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

أ- يستحق الموظف من الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس المباشر. ب-يستحق موظفو الفئات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من الرئيس المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة