القوانين

قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

74 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون قانون صندوق التوفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 0 الصندوق : صندوق ت…
  3. المادة 3يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها الى اصحابها وفقا لاحكام هذا القانون ويعمل تحت اشراف الوزير .
  4. المادة 4غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بافضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات ال…
  5. المادة 5تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها المستحقة كما تضمن ردها على اصحابها عند الطلب.
  6. المادة 6لا يجوز للغير استعارة تسمية الصندوق او استعمال شعاره او تقليد مطبوعاته او نشرته مهما كانت الاسباب.
  7. المادة 7مركز الصندوق العام في عمان وله ان يؤسس فروعا او مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل المملكة في الاماكن التي تدعو الحاجة اليها بتوصية من المدير العام بقرار من المجلس.
  8. المادة 8يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس وللمجلس الحق بمنح مكافآت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة …
  9. المادة 9العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع احد عليها الا بموجب طلب صادر عن سلطة قضائية او عن اصحاب الحق بعد تقديم المسوغات القان…
  10. المادة 10تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ام بلدية كما تعفى الفوائد الناتجة عن اموال المودعين من ضريبة الدخل.
  11. المادة 11لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها سواء في حياة المودع ام بعد وفاته.
  12. المادة 12أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها 0 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها 0 4- ممثل عن البنك …
  13. المادة 13يجوز استبدال اي من اعضاء المجلس اثناء مدة عضويته بالطريقة التي تم تعيينه فيها 0
  14. المادة 14يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيف…
  15. المادة 15أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير 0 ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق ا…
  16. المادة 16يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قرار…
  17. المادة 17تمنح اكراميات سنوية لاعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
  18. المادة 18يجوز لاي شخص كامل الاهلية او القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره ان يطلب فتح حساب باسمه في الصندوق.
  19. المادة 18القسم الثالث - فتح الحساب والايداع
  20. المادة 19يجوز فتح حساب وايداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية او الوصاية او القوامة ولا يجوز لهم ان يتعاملوا مع الصندوق بانفسهم الا بحجة من الجهة القضائية المختصة.
  21. المادة 20يجوز فتح حساب او ايداع مبالغ لدى الصندوق باسم غائب.
  22. المادة 21تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة الميلاد لقصر الابن وتشفع بشهادة وفاة الاب وتثبت الوصاية او القوامة على…
  23. المادة 22يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على ان يقدم للصندوق ما يثبت قانونية وجوده والقرار الصادر بتفويض من ينوب عنه في التعامل مع الصندوق.
  24. المادة 23يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ان يقدم للصندوق طلب مصدق من الجهة التابعة لها المؤسسة او الهيئة او المجل…
  25. المادة 24أ- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. ب- يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم ف…
  26. المادة 25لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر الايداع وبدون ان يطلب منه اثبات شخصية المودع او تقديم مستندات اخرى.
  27. المادة 26يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى الموظف المختص التوقيع على دفتر الايداع امام كل دفعة وعلى ايصال وان يمهره بالخاتم ا…
  28. المادة 27يجوز قبول الايداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط ان يكون هذا الاخير من المكاتب المرخص لها قبول مبالغ الحسابات المفتوحة في مكاتب اخرى.
  29. المادة 28لصاحب الحساب نقل حسابه من مكتب الى اخر.
  30. المادة 29يحدد الحد الادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب به في الصندوق لاول مرة والحد الادنى للمبلغ الذي يجوز سحبه منه بقرار من المجلس الذي له تعديل ذلك الحد كلما رأى ضرورة لذلك.
  31. المادة 30يفتح الصندوق حسابا جاريا لكل مودع في مكتب الايداع ويمسك المركز العام للصندوق حسابات مماثلة.
  32. المادة 31أ- يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الدفتر بينة بيد المودع ويجب تقديمه عند دفع او قبض اي مبلغ 0 ب-تكون دفات…
  33. المادة 31القسم الرابع - دفاتر التوفير
  34. المادة 32للمودع ان يتنازل عن دفتره للغير بموجب اقرار خطي على الدفتر نفسه في مكتب البريد بعد التأكد من شخصية المتنازل والمتنازل له او بموجب توكيل رسمي.
  35. المادة 33اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعيده لاعطائه دفترا جديدا بدلا منه لقاء الرسم المقرر من المجلس.
  36. المادة 34اذا اصبح الدفتر لا يتسع لقيد عمليات جديدة يسحب من صاحبه ويصرف له دفتر جديد بدون مقابل.
  37. المادة 35اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه بعد دفع الرسم المقرر ويثبت على الدفتر الجديد عبارة بدل عن ضائع.
  38. المادة 36يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب البريدية التي تتعامل بالتوفير ويتم تسليم الدفتر الجديد لصاحبه بعد تسجي…
  39. المادة 37اذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل به وتجري اعادته الى الصندوق بواسطة المكتب الذي اصدره.
  40. المادة 38لا يجوز ان يحوز الشخص اكثر من دفتر فاذا ظهر ان له اكثر من ذلك فيتعمد الدفتر الاول اما المبالغ المبينة في الدفاتر الاخرى فلا يحتسب لها فوائد ولا تستفيد من الامتيازات المنص…
  41. المادة 39لا يجوز اعطاء دفاتر لامر حامله او لشخص مجهول او باسم مستعار او بذكر الاحرف الاولى من اسم صاحبه فقط.
  42. المادة 40يحظر على الموظفين والمستخدمين بادارة الصندوق ان يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قبول توكيل لاجراء اي عملية لدى الصندوق ويستثنى من ذلك العمليات العائدة لاصول…
  43. المادة 41اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله من مكتب الى اخر او لتصفية قيمته او لاي سبب اخر يعطى مكتب البريد الذي ت…
  44. المادة 42لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفير اثناء سحبه لاي سبب من الاسباب الموضحة في المادة السابقة.
  45. المادة 43يجوز للمودع ان يطلب نقل دفتره من مكتب الى اخر ولا يجوز الاسترداد من دفتر منقول الا بعد مضي خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخ النقل.
  46. المادة 44القسم الخامس - استرداد ودائع التوفير
  47. المادة 44لاصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفير استردادها كلها او بعضها ضمن التعليمات التي يقررها مجلس الادارة.
  48. المادة 45يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع في حدود الاجراءات القانونية وبعد تأدية الرسم المقرر من قبل المجلس.
  49. المادة 46يتم التنازل والهبة في ودائع الصندوق طبقا للقوانين المعمول بها.
  50. المادة 47الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ المودعة من موكليهم ويجوز لهم استردادها ما دام التوكيل ساري المفعول الا…
  51. المادة 48اذا اراد المودع او وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه ان يحضر مكتب البريد المتعامل بالتوفير ومعه دفتر التوفير. يقيد المبلغ المسترد في دفتر التوفير بعد ان يوقع الساحب على…
  52. المادة 49اذا لم يحضر المودع بنفسه لاسترداد المبلغ يجوز له ان يكلف شخصا اخر لينوب عنه حسب الاصول.
  53. المادة 50على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع بصمة ابهامه بحضور شاهد يكون معروفا ومقبولا لدى الموظف المختص.
  54. المادة 51على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف المختص ان يتحقق من ان المسترد صاحب الحق في التعامل مع الصندوق
  55. المادة 52تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على ان يقدم المستندات التي تثبت صفته وصفة الهيئة التي ينوب عنها والتي تخول…
  56. المادة 53المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او المستحقين او لجهة الاختصاص بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم.
  57. المادة 54أ-المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكتسبا للصندوق ما لم تكن هناك اعذارا قانونية قاطعة للتقادم 0 ب- يشترط لق…
  58. المادة 55القسم السادس - حصص الارباح والفواتير
  59. المادة 55المبالغ المودعة في الصندوق تحسب لها فوائد سنوية ولا فوائد عن كسور العشرة فلوس.
  60. المادة 56لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر الذي تم فيه على ان يجري حسابها من اول الشهر الثاني كما لا تحسب الفوائد …
  61. المادة 57تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصيد الحساب وتحسب له فائدة ابتداء من السنة التالية وتطلب الدفاتر من اصحابه…
  62. المادة 58يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.
  63. المادة 59لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه اثناء السنة.
  64. المادة 60القسم السابع - الحسابات والميزانية
  65. المادة 60يستلف الصندوق من الحكومة ما يحتاجه من اموال تأسيسية على ان يسترد هذا المبلغ على دفعات بتوصية مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء.
  66. المادة 61تنتهي السنة المالية للصندوق في 31 كانون الاول من كل عام.
  67. المادة 62يدقق حسابات الصندوق محاسبون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة بقرار من المجلس.
  68. المادة 63يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه.
  69. المادة 64تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار والفوائد وسائر النفقات الاخرى وتكون حقا للصندوق تكوين احتياطي له طبقا لما يقرره المجلس.…
  70. المادة 65يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واقع السجلات يتضمن اجمالي السحوبات والمدفوعات وموجودات الصندوق ومطلوباته ك…
  71. المادة 66على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية للصندوق وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن اعم…
  72. المادة 67تسري احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية على المبالغ المستحقة للصندوق.
  73. المادة 68للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تخصيص جوائز للمودعين عن طريق اليانصيب او السحب على بطاقات حساباتهم.
  74. المادة 69رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.