المادة 29 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يحدد الحد الادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب به في الصندوق لاول مرة والحد الادنى للمبلغ الذي يجوز سحبه منه بقرار من المجلس الذي له تعديل ذلك الحد كلما رأى ضرورة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026