المادة 36 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب البريدية التي تتعامل بالتوفير ويتم تسليم الدفتر الجديد لصاحبه بعد تسجيل رصيد الحساب الاخير فقط وبعد مضي عشرة ايام على تاريخ نشر الاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة