المادة 37 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

اذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل به وتجري اعادته الى الصندوق بواسطة المكتب الذي اصدره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك