المادة 56 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر الذي تم فيه على ان يجري حسابها من اول الشهر الثاني كما لا تحسب الفوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من اول الشهر الذي تم فيه الاسترداد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة