المادة 57 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصيد الحساب وتحسب له فائدة ابتداء من السنة التالية وتطلب الدفاتر من اصحابها لاجراء هذه القيود من قبل ادارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة